Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3873

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم تأجير محل لشركة تقوم بالمراهنة في الخيل

حكم تأجير محل لشركة تقوم بالمراهنة في الخيل

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم أطلب منكم توضيحا فيما يلي زوجي يؤجر محلا لشركة تقوم فيه بالرهان على سباق الخيل أطلب من جنابكم الحكم في الإيجار. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسابقة والمراهنة في الخيل جائزة، للحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.

فهذه الثلاثة الأشياء المذكورة في الحديث يجوز فيها المسابقة بعوض بإجماع العلماء، ويشترط في هذا العوض (الجائزة) شروط تجدينها في الفتوى رقم: ٣٥٥٥٥.

وعليه، فلا مانع من تأجير المحل لشركة أو جهة تقوم بهذا النوع من المسابقات المباحة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة في الجواب المحال عليه.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3873 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.