Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3889

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. إيجار النفس بالغرر لا يجوز

إيجار النفس بالغرر لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله ﷺ أجمعين أما بعد:

أنا مصلح الهاتف وأنا ضامن بكل هاتف الذي باعته شركة الهاتف إصلاحه لوقت مقدور، وتعطيني شركة الهاتف ١٠٠ (يوه ن) لكل هاتف، أنا أصلحه وأصنعه، إن لم يمكن أرد قيمة الهاتف صاحبه، ولكن أنا متررد هل يعد هذا من الربا أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكونك ضامناً إلى وقت معلوم كل هاتف تبيعه الشركة، ولك ١٠٠ عن كل هاتف تصلحه، وإن عجزت عن إصلاحه تحتم عليك رد قيمته لصاحبه، هو من الغرر البين، إذ قد تكون غارماً وقد تكون غانماً، ولا يدرى أي ذلك كائن، وبيع الغرر هو من الحرام الذي نهى عنه الشرع الحكيم، ففي صحيح مسلم وعند أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر.

ولا فرق بين بيع الغرر وإيجار النفس بالغرر، فعليك أن تبتعد عن هذه الطريقة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3889 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.