Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3899

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. من دخل السينما ولم يدفع أجرة

من دخل السينما ولم يدفع أجرة

[السُّؤَالُ]

ـ[مرة أنا كنت ذاهبا إلى مجمع تجاري، ورأيت بابا مفتوحا، دخلته وطلع بابا خلفيا للسينما، وفي فليم دخلته بس بلاش محد شافن أدخله هل علي شيء كدين أرده وأي شيء؟ وأتمنى ما ثقلت عليكم ملاحظة: بلادي هي قطر. ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن دخول السينما ودفع أجرة عنها لا يمكن أن يسلم أي منهما من أن يكون حراما، وكنا قد أجبنا عن ذلك، فراجع فيه الفتوى رقم: ٢٧٥٦٦.

وأما ما كان يلزم أن تدفعه لهم مقابل انتفاعك بمشاهدة الأفلام ولم تدفعه، فإنه مال حرام عليهم، ولكنك أنت لا تملكه، فمخرجه إذاً مصالح المسلمين، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمرا لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عيب، أو منفعة محرمة إذا كان الماضي قد استوفى العوض. (٣/٤ ٣٦.

فعليك أن تعطي المبلغ المستحق عليك لمصارفه من ضعفاء المسلمين ونحوهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3899 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.