Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3919

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم أداء الأجرة على منفعة محرمة

حكم أداء الأجرة على منفعة محرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص له عندي مبلغ وهذا المبلغ مقابل أنه عمل شحن بطاقة لدش القنوات (الجنسية) لكنني لست على علم، هل هذا المبلغ يعتبر ديناً أو أتصدق به أفيدوني جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قام به هذا الرجل معصية والأجرة على المعصية حرام وسحت، وعليه فإنه لا يستحق أن يعطى شيئاً مقابل عمله ذلك، كما أنه لا يجوز لك دفع هذه الأجرة لعدم استحقاقها عليك شرعاً، لأن العقد الذي صار بينكما محله منفعة محرمة فلم يترتب عليه ما يترتب على الإجارة الجائزة الصحيحة.

جاء في الكافي للإمام الطبري: لا يجوز لأحد أن يكري معصرته ولا دابته ولا سفينته ممن يعمل الخمر ويحملها، وإن فعل أُخذ منه ما قبض من أجرة ذلك وتصدق به، وعوقب على فعله، وإن كان لم يقبض ذلك لم يحكم له بشيء. ا. هـ

هذا والواجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى وتبادرا إلى قطع تلك القنوات المحرمة، وراجع الجواب رقم: ١٦٣٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3919 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.