Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3925

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. منفعة الإيجار لجميع الورثة

منفعة الإيجار لجميع الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا توفي رجل عن أرض أومحل مؤجر (للعمل فيه) وأخذنا برأي الفقهاء بامتداد الإيجار إلى مدته للورثه، فهل تكون منفعة الإيجار للورثة جميعا أم لمن يعمل فيه؟ وهل يجب أن يصالح من يعمل فيه باقي الورثة على حقهم في منفعة الإيجار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا توفي هذا الشخص فإن عقد الإجارة لا ينفسخ عند جمهور أهل العلم، ويستوفي منفعة المحل المستأجَر ورثته، فإن تنازلوا عن حقهم لأحد الورثة أو تصالحوا على ذلك فلا حرج في ذلك، وإلا استوفى كل وارث من المنفعة بقدر إرثه، لأن المنافع تورث كالأعيان، وهذا في حالة أن يخلف المتوفى تركة، أما إذا لم يخلف تركة، فلا يجبر الورثة على دفع الأجرة للمؤجر واستيفاء المنفعة، قال البلقيني ﵀: إذا مات المستأجر للدار أو الأرض ولم يخلف تركة، فهل يجبر الوارث على استيفاء المنفعة؟ لم أر في ذلك نقلاً، والصواب الجزم بأنه لا يجبر. انتهى نقلاً عن حاشية الرملي على أسنى المطالب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3925 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.