Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3929

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. من الإجارة الفاسدة

من الإجارة الفاسدة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مؤسسة مقاولات معمارية وعندي عمالة وهم يعملون لصالحهم ولا أستفيد منهم شيئاً ولكن انا شارط عليهم شرطاً أن أي عمل يعملونه لي ويكون شغل يد أي جهد فقط لا أعطيهم شيئاً مقابل العمل وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذكر أهل العلم أن الإجارة لا بد لها من أن تكون أجرتها معلومة، وأن يكون العمل معلوماً.

وبناء عليه، فإن ما ذكرته قد تطرق إليه بعض أسباب فساد الإجارة، وهو عدم تحديد الأجرة، وجهالة قدر العمل، فإن العمل الذي يعملونه لم يحدد بمدة معينة ولا قدر معين، وكذلك الأجرة.

ولذا نرى أنه يتعين عليك أن تراجع المعاملة، وأن تحدد معهم مقدار الأجرة والعمل عملاً بحديث: من استأجر أجيراً فليسم له أجرته. رواه عبد الرزاق.

وفي رواية لأحمد أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3929 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.