Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3934

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. لا تحديد للأجرة على الخدمة

لا تحديد للأجرة على الخدمة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في الخدمات للناس وإن ثمن الخدمات غير مسعر من طرف الدولة، فهل يحل لي أن آخد أجرا على الخدمة التي أسديها حسب تقديري أنا لها؟ أم حسب ما يأخد أمثالي الذين يقومون بنفس الخدمات؟ مع العلم بأن الخدمات التي أسديها أنا ذات جودة عالية أكثر من التي يسديها أمثالي في المهنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان عملك في تقديم الخدمات عملا خاصا أي أنك لا تتقاضى عليه أجرا من جهة ما، فلا حرج عليك في أن تأخذ من الأجر ما تتفق عليه مع طالب الخدمة، قلَّ هذا الأجر أم كثر.

أما إذا كنت تتقاضى على عملك أجرا فيجب عليك القيام به على أفضل وجه، ولا يحل لك أن تأخذ من العميل أجرا إلا إذا أعطاك شيئا عن طيب نفس منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3934 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.