Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3963

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم أخذ المستأجر من مالك العقار مبلغا من المال مقابل إخلائه

حكم أخذ المستأجر من مالك العقار مبلغا من المال مقابل إخلائه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لي أخذ مبلغ من المال من المالك عند تركي شقتي المؤجرة منه للانتقال إلى شقة أخرى في مكان آخر وترك الشقة له للانتفاع بها لتزويج أحد أبنائه؟ علماً بأنني قد دفعت له مبلغاً من المال كخلو رجل للحصول على هذه الشقة عند التعاقد وكما أنني كلفتني الشقة دهانات وتركيب سباكة والكهرباء والسراميك وتجهيزها للسكن على نفقتي الخاصة علماً بأنني استلمتها بدون أي تشطيبات وأنا أعيش فيها حتى الآن مع أسرتي وأولادي وأحتاج مبلغاً من المال حتى أنتقل إلى شقة أخرى علما بأنني ملتزم ببنود العقد من دفع الإيجار المقرر في العقد وغير ذلك.

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم ما يسمى بالخلو في الفتوى رقم: ٩٥٢٨، والفتوى رقم: ٨٥٨٤.

ولا حرج على المستأجر في أخذ مبلغ من المال من المالك مقابل إخلاء الشقة قبل انتهاء مدة العقد المبرم بينهما، كما سبق في الفتوى رقم: ١٦٢٨٩.

وما ذكرته من احتياج الشقة إلى دهان وكهرباء ونحو ذلك، فهو على المؤجر، ولكن مادمت قد رضيت بالشقة كما هي وقمت بإصلاحها، فلا شيء على المؤجر مقابل ذلك، وراجع لزامًا الفتوى رقم: ٩٠٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3963 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.