Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3970

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. استئجار المحلات يأخذ حكم ما تستأجر له

استئجار المحلات يأخذ حكم ما تستأجر له

[السُّؤَالُ]

ـ[هل كراء محل لمؤسسة للعب الورق وشرب الشيشة (النرجيلة) حلال شرعا أم لا؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن استئجار المحلات يأخذ حكم ما تستأجر له، فإن كان مباحًا كان الاستئجار جائزاً، وإن كان محرمًا كان حرامًا، وذلك لأن الوسائل في الشرع لها أحكام مقاصدها، فالوسائل المؤدية إلى ممنوع محرمة.

وعلى هذا، فلا يجوز كراء المحل لهذه المؤسسة لتمارس فيه هذه المعاصي، وذلك لما قررناه في الفتوى رقم: ١٣٢٨ من حرمة تناول الشيشة، وكذلك الحال بالنسبة للعب الورق إذا اشتمل على ما يحرمه، وذلك مذكور في الفتوى رقم: ٣١١٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3970 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.