Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3976

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم تأجير العقار دون علم المالك الأصلي

حكم تأجير العقار دون علم المالك الأصلي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز بيع محل قمت بتأجيره دون الرجوع للمالك، وهل لي الحق في التصرف في إعطائه إيجار لأحد وأخذ مبلغ كبير من المال فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام الشخص قد ملك منفعة المحل بإيجار صحيح وعقد شرعي من مالكه، فلا مانع من إخلائه لشخص آخر مقابل مال. وإيجاره له بمثل الإيجار الأول أو أكثر.. حسبما يتفقان عليه، وتسمى هذه العملية في عرف بعض البلاد بيع إخلاء المحل أو خلو المحل، أو بيع المفتاح.

ومادام المشتري سيستخدم المحل في مثل ما كان يستخدمه فيه المستأجر الأصلي، أو ما هو أقل منه ضرراً، فلا يلزم الرجوع إلى المستأجر الأول.

وقد سبقت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: ٩٦٦٤، نحيلك إليها لمزيد من الفائدة والتفصيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3976 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.