Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3986

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. فترة دوام المعلم أو أي عامل يحدده العقد

فترة دوام المعلم أو أي عامل يحدده العقد

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

هل دوام أو عمل المعلم في المدرسة مرتبط بحصصه فقط أم العمل حسب وقت المدرسة من الصباح إلى الظهيرة (تبعا للوائح والنظم) ، وهل يجوز للمعلم أن يأخذ إجازة مرضية وهو غير مريض، وهل للمعلم أن يأخذ يوم غياب عرضي (بدون خصم من مرتبه) لكي يؤدي الطاعات كالحج أو العمرة أي أليس الواجب أن يأخذ إجازة دون راتب لأداء الطاعات؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن دوام المعلم أو أي عامل يحدده العقد الذي ارتبط بموجبه مع جهة العمل، فإذا كان يتضمن بداية ونهاية وقت محدد أو إنجاز كذا من العمل بغض النظر عن الزمن، فإن على العامل أن يتقيد بما اتفق عليه، فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، والمؤمنون على شروطهم.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:

١١٧٧٤.

وبخصوص تزوير الإجازة المرضية فإنه لا يجوز، ولتفصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: ٢٤٠٩٥.

ولا مانع من أخذ إجازة عرضية بدون خصم من الراتب إذا وافقت على ذلك جهة العمل، سواء أخذ هذه الإجازة لأداء الحج أو العمرة أو لغير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3986 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.