Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3995

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. شروط استئجار محل تجاري بمعداته لقاء مبلغ

شروط استئجار محل تجاري بمعداته لقاء مبلغ

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي محل تجاري وفيه عامل طلب مني أن يعطيني إيجاراً شهرياً مقابل أن يتصرف هو في المحل علما بأن رأس المال مدفوع من قبلي بالكامل والله يحفظكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من استئجار المحل التجاري بأجهزته ومعداته الثابتة بمبلغ سنوي أو شهري معين، ولكن لا يجوز أن يشمل التأجير البضائع والأشياء المستهلكة لأن من شروط صحة الإجارة ألا تستهلك العين المستأجرة، وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: ١٣٢٢٥. فليرجع إليها السائل الكريم،

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3995 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.