Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4008

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم تأجير محل بما يحتوي من بضاعة

حكم تأجير محل بما يحتوي من بضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تأجير السوق المركزي (مواد غذائية) على عامل أجنبي، باشتراط مبلغ شهري مقطوع مقابل تجهيزات المحل، على أن لا ينقص من رأس المال أي مبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التأجير لمعدات المحل من أثاث وأجهزة ونحو ذلك قد سبق جوابه في الفتوى رقم:

١٣٢٢٥.

وأما إن شمل التأجير المواد المباعة "المواد الغذائية" -كما فهمنا من السؤال- فلا تصح الإجارة، إذ من شروط الإجارة أن لا تستهلك العين المؤجرة في استيفاء المنفعة، كما أن هذا العقد لا يصح مضاربة لضمان رأس المال فيه، وتحديد ربح معلوم شهرياً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4008 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.