Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4011

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. من ملك منفعة جاز له أن يؤجرها كما شاء

من ملك منفعة جاز له أن يؤجرها كما شاء

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل استاجر بيت بمائة ريال وأجّره على ناس آخرين بمائة وثمانين ريالاً فهل يجوز له ذلك وإن كان لا يجوز له فماذا على هؤلاء الناس أن يفعلوا.. أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من ذلك لأنه قد ملك تلك المنفعة فيجوز له تأجيرها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٣٢٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4011 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.