Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4018

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم أخذ المأذون أجرة على توثيق العقد

حكم أخذ المأذون أجرة على توثيق العقد

[السُّؤَالُ]

ـ[الدولة عينت مأذونيين شرعيين لعقد عقود الزواج مقابل منحة مالية مقطوعة، وذلك نظير قيامهم بعقد العقد ثم كتابته من أربع نسخ، ثم يقوم المواطن بتوثيق العقد، ولكن إذا قام المأذون الشرعي بجهده الخاص بسداد الضرائب الخاصة بالعقد لدى الدولة؛ فهل يجوز له مقابل ذلك أن يأخذ بعض المال من المواطن صاحب العقد، وهل يعتبر هذا مكسا؟ وما هو المكس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا العمل الذي يقوم به كاتب العقد زائداً على عمله الذي يتقاضى عليه أجراً من الدولة فلا بأس أن يأخذ أجرة عليه، فإن ما يأخذه مقابل عمله الزائد على ما تحمل به للدولة يعتبر عوضاً شرعياً هو عبارة عن أجرة على عمل وليس مكساً، والمكس: هو ما يأخذه العشار، أو الرصدي وهو الذي يقعد على طريق الناس ليأخذ شيئاً من أموالهم ظلماً وعدواناً. ويقال للمكاس عشار لأنه يأخذ العشور في كثير من البلاد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4018 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.