Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4029

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. تحديد مدة الإيجار من شروط الإجارة

تحديد مدة الإيجار من شروط الإجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أبدية عقد إيجار الوحدات السكنية وتوارثها من المؤجر الأصلي إلى زوجته وأولاده بعد وفاه المستأجر الأصلي أو تركها لأحد من أولاده حلال شرعا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشرط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها، فإن خلا من تحديد المدة وجب فسخه؛ لأنه عقد باطل.

كما هو مبين في الفتوى رقم:.

١٦٧٦١.

ولا يجوز للمستأجر الاستمرار في ذلك استناداً إلى القوانين الوضعية التي تقر ذلك.

بل عليه أن يرجع العين المؤجرة إلى مالكها إن كان حياً، أو إلى ورثته إن كان ميتاً، أو يبرم معه عقداً شرعياً تحدد فيه المدة، وتحدد فيه الأجرة باتفاق الطرفين وبرضاهما..

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4029 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.