Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4032

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم قيام صاحب بقالة بتأجير الجرائد

حكم قيام صاحب بقالة بتأجير الجرائد

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في بقالة فيها جرائد للبيع وأحدهم يريد أن يقرأها مقابل ثمن رمزي ثم يعيدها هل يجوز أن أعطيه الجريدة؟ علماً بأن الجريدة يمكن أن تتأخر فلا نستطيع بيعها ونعيدها للجريدة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الجريدة في هذه الحالة لا تزال ملكاً للناشر، وليست ملكاً لمالك البقالة، ولكن قد جعل له جُعْل على بيعها، فإن باعها فله كذا، وإن لم يبعها ردها إلى صاحبها.

وعليه، فلا يجوز له أن يؤجرها لمن يقرؤها، ثم يردها، لأنه تصرف في ملك الغير فيما لم يأذن به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4032 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.