Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4035

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. تأجير عقارات لمن يستعملها في الحرام لا يجوز

تأجير عقارات لمن يستعملها في الحرام لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي متوفي ﵀ وهو شريك لإخوته ولديهم مبنى مؤجر لبنك ربوي. وأيضا مبنى لشقق مفروشة وبها القنوات الفضائية. ومحلات للحلاقه يتم فيها حلاقة اللحية والقصات الغربية فما حكم ذلك وهل يستمر عليه الإثم حتى بعد وفاته وما واجبنا في ذلك وجزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز تأجير العقارات لمن يستخدمها في الحرام كالبنوك الربوية، والقنوات الفضائية المحرمة، وحلاقة اللحى، والتشبه بالكافرين، ونحو ذلك.

وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها:

١٩٥٤

١٠٣٣٠

٧٨١٢

١١٠٩٣.

ومن فعل ذلك حال حياته ثم مات، فإن وزر ذلك يلحقه في قبره حتى ينتهي ذلك الإثم، فالواجب عليكم الآن سحب العقارات من هؤلاء الذين يستخدمونها في المعصية، وتأجيرها لآخرين ممن يستخدمونها في المباحات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4035 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.