Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4041

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. التحايل لأخذ بدل الإيجار لا يجوز

التحايل لأخذ بدل الإيجار لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أقدم على بدل الإيجار وهذا يتطلب أن أؤجر وأسكن في سكن مستقل ولكن أنا لا أريد أن أخرج ولكن بطريقه ما أن أكتب بياناتي على أني مؤجر وأنا لست مؤجراً لأحصل على الإيجار وللعلم أني آخذ النقود وأسلمها لوالدي مباشرة لأني أسكن عنده فهل هذا يجوز وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت الجهات المسوؤلة قد اشترطت أنه لا يأخذ بدل الإيجار إلَاّ من لم يكن له مسكن يسكنه، فإنه لا يجوز لأحد التحايل على هذا الشرط ليأخذ ما ليس له، فإن كان السائل ممن تجري عليه الشروط فله أخذ ذلك وفق ما يحدده القائمون على الأمر، وإن كان غير ذلك فلا يحل له التحايل ليأخذ ما لا يستحقه.

وعلى السائل أن يتذكر قول النبي ﷺ: الإثم ما حاك في الصدر رواه الطبراني.

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4041 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.