Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4047

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. من يتحمل أجرة كتابة وثيقة الدين

من يتحمل أجرة كتابة وثيقة الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال: رجل أقرض غيره مبلغاً من النقود وأراد أن يوثق هذا القرض فمن الذي يدفع أجرة الموثق هل هو المقرض أم المقترض؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في أخذ الأجرة على كتابة الوثائق والسجلات.

قال القرطبي: ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة. انتهى

ومن كتب وثيقة شخصين أقرض أحدهما الآخر، فإن أجرته - إن طلبها - يتحملها المقترض لا المقرض، ولا يعتبر ذلك قرضاً جر نفعاً، إذ لم يعد على المقرض شيء، ومثله نقل القرض إن احتاج إلى نفقة، فإنها تلزم المقترض لا المقرض، أو يجبر المقترض على تسليم القرض في محل الاقتراض، كما نص عليه أهل العلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4047 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.