Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4051

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. لا يدخل النخيل في عقد الإجارة

لا يدخل النخيل في عقد الإجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مستأجر بيتاً ومزروع فيه نخل من قبل ما أسكن وأحببت أن أقلع فسيلة وأهديها لأخي علماً بأن صاحب البيت رجل كبير بالسن ومخرف وأولاده ما أعرفهم حتى أستاذن منهم فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النخيل وفسيله ملك لصاحب البيت ولا يتناوله عقد الإيجار، والرسول ﷺ يقول: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا... إلى آخره".

وعليه، فلا يحل لك أن تتصرف في هذا الفسيل بإهداء ولا بغيره، لما في ذلك من الاعتداء على ملك الغير، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.

لذا، فيجب عليك أن تكف عن هذا الفسيل ولا تتعدى عليه، وإذا كان المالك وصل إلى حالة من الخرف لا يحسن التصرف معها - كما ذكرت - فلا يعتبر إذنه لو أذن، كما أنه لا يعتبر إذن غيره من أولاده لأن المال ليس ملكاً لهم، وليس لهم التبرع منه ولا التصرف فيه، إلا بما هو الأصلح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4051 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.