Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4053

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم تصالح المستأجر مع المالك على مال لقاء إخلاء العقار

حكم تصالح المستأجر مع المالك على مال لقاء إخلاء العقار

[السُّؤَالُ]

ـ[هل المال الذي أخذته من مالك عقار شقة مقابل ترك شقة استأجرتها منه حلال أم حرام؟ علماً بأنه أجبرني على ترك الشقة مقابل مبلغ أربعة آلاف جنيه وكنت أبلغته بأني سأترك الشقة بعد فترة محددة بدون دفع أي مال لكنه رفض وأصر على ترك الشقة في الحال ودفع المبلغ سالف الذكر؟

أرجو الإفادة

جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإجارة عقد لازم لكل واحد من الطرفين، فلا يجوز لأحدهما حله بغير سبب.

وعليه، فإذا كنت استأجرت الشقة فترة محددة، فقد ملكت منفعتها، أي السكنى فيها تلك الفترة التي وقع عليها التعاقد، وليس للمالك أن يجبرك على الخروج منها، فإذا رضيت أنت بالخروج منها مجاناً أو اصطلحتما على مبلغ يدفعه لك نظير التخلي عنها، فلا حرج.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4053 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.