Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4059

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. من استأجر عقارا جاز له أن يؤجره لغيره

من استأجر عقارا جاز له أن يؤجره لغيره

[السُّؤَالُ]

ـ[١-هل يجوز إستئجار محل وتجهيزه بالمعدات ومن ثم تأجيره على أجنبي مقيم مع إعطاءه حق الاختيار بين العمل بالراتب أو كما أسلفت علما بأن ذلك ممنوع لدينا حسب النظام في السعودية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكر من استئجار محل وتجهيزه، ثم تأجيره على شخص آخر بأجرة معلومة، أو تشغيله فيه براتب معلوم أيضاً، فلا نرى أي مانع منه بشرط التعاقد على أحد الاختيارين بعينه، وهذا واضح لأن إجارة المحلات من المعاملات المباحة، ولم يكن في السؤال ما يقتضي منعها في الصورة المطروحة، ولا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً لذات المحل، بل لو ملك منفعته بأجرة -كما هو الحال في مسألتنا- جاز له أن يؤجره لغيره.

وليتنبه السائل إلى إننا إنما أجبناه حسب ما فهمناه من سؤاله، ولعل الذي أجاب بالمنع في هذه المسألة يعلم منها ما يمنعها مما لم يذكره السائل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4059 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.