Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4066

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم تمييز بعض الموظفين في الراتب

حكم تمييز بعض الموظفين في الراتب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مدير مؤسسة خيرية أهلية في السعودية ولدي موظفون وافدون وسعوديون، وأقوم بمنح السعوديين راتبا أعلى بكثير عن راتب الوافدين تمشيا لما عليه الحال في السعودية بالرغم من تساوي الخبرات والمؤهلات أحيانا وتفوق الوافدين في ذلك أحيانا أخرى. فهل في ذلك محظور شرعي.

أفتونا بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل أنه لا تجب التسوية في الأجرة بين الموظفين، سواء تساووا هم أو تفاوتوا في الخبرة والعمل، أو غير ذلك، لأن عقود الإجارة مبناها على التراضي بين المتعاقدين، ولكن بما أن السائل هنا مدير مؤسسة خيرية، ويجب عليه بموجب مسئوليته مراعاة الأصلح للمؤسسة، فلا يجوز له أن يدفع أجوراً زائدة على أجور العمالة الموجودة، ولو كانت وافدة، ما دامت على المستوى المطلوب.

وذلك لأن دفع الزيادة ومحاباة بعض العمال يخالف مراعاة المصلحة التي أنيطت بالمدير.

وهذا ما لم تلزم المؤسسة من جهة حكومة البلد الذي هي فيه بأخذ أناس من أهل البلد برواتب محددة، فإن ألزمت فلها أن تأخذ بقدر ما ألزمت به ولا تزيد عليه؛ إذ الضرورة تقدر بقدرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4066 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.