Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4068

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم الانتفاع بالسكن الحكومي، وتأجيره للغير

حكم الانتفاع بالسكن الحكومي، وتأجيره للغير

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أعمل في مؤسسة حكومية، ومقبل على مرحلة الزواج، ولقد أعطتني المؤسسة سكنأخاصاً بي، ونظراً لظروفي المعيشية وعدم كفاية الراتب لأنه يوجد عندي ديون أسددها عن والدي، فأنا أرغب في مشاركة صديق لي في سكني على أن يعطيني أجراً مقابل مكوثه في السكن، فهل يجوز هذا أم لا، مع العلم بأن معظم الموظفين في المؤسسة الغير متزوجين يفعلون هذا الأمر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قد أخذت هذا السكن من جهة العمل على أنه جزء مما تستحقه في مقابل العمل، فإن لك أن تُسكن فيه معك من تشاء بأجرة أو بدون أجرة، لأنك في حكم المستأجر من هذه المؤسسة الحكومية، أو من صاحب الدار، وللمستأجر -بملكه للمنفعة- أن يؤجر لغيره، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة، وأصحاب الرأي.

بل قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه خلافاً، وإنما كان كذلك لأن له استيفاء المعقود عليه بنفسه ونائبه) .

أما إن كانت جهة العمل قد تطوعت لك بالسكن، فلا يجوز لك أن تسكن معك غيرك إلا بإذن منها، فإن أذنت في ذلك، فلك أن تسكنه معك، ولو بأجرة ما لم تكن قد اشترطت عليك عدم أخذ الأجرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4068 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.