Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4085

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. تأجير ما يستعمل في الحرام لا يجوز

تأجير ما يستعمل في الحرام لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال وأتمنى أن تفتوني فيه لأنه مهم جدا بالنسبة إلي:

أمتلك شقة فيها جميع مستلزمات الراحة مثل التلفاز مع الدش والانترنت وأنا أعيش في الإمارات وسؤالي هو أني أريد أن أؤجر الشقة وستقوم مؤسسة متخصصة بتأجيرها بدلا عني.

المهم هو في حالة الإيجار إذا أساء أحد في استخدام هذه الأجهزة مثل مشاهدة الأفلام الأجنبية أو ما شابه فهل سيقع علي إثم؟

أرجو منكم الاهتمام برسالتي والإجابة على سؤالي لأنني سأكون على أحر من الجمر في انتظار إجابتكم أفيدونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا أردت أن تؤجر شقتك فارفع منها الدش وتوابعه، تحل عليك البركة من الله. واعلم أن هذه الأدوات من أخطر معاول هدم الأخلاق، ومن أكبر وسائل إشاعة الفاحشة في أوساط المجتمع المسلم، وإن غاب ذلك عن أذهان بعض الناس، والله جل وعلا يقول: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [النور:١٩]

وقد نص العلماء على تحريم بيع الشيء أو إجارته لمن يغلب على الظن أنه سيستعمله فيما لا يرضي الله، وعتبروا ذلك من التعاون على الإثم والله جل وعلا يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:٢]

ولتمام الفائدة تراجع الفتوى برقم ٤٨٢٧، ١٨٨٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4085 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.