Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4091

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. المستأجر يملك حق الانتفاع بالعين المستأجرة

المستأجر يملك حق الانتفاع بالعين المستأجرة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم. لقد جهزت محلا تجاريا بجميع المعدات ومرخصا من البلدية ولكن لا يوجد عندي الوقت الكافى لإدارته. وقد أتاني أحد المقيمين وطلب مني نقل كفالته على اسمي ومن ثم يستأجر المحل المذكور وذلك بضعف الإيجار الذي اتفقت مع صاحب الملك عليه مع العلم أنه يعرف ذلك وهو من قرره؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المستأجر يملك منفعة العين المستأجرة، هذا هو مقتضى عقد الإيجار. وعليه فله أن يستوفي تلك المنفعة بما شاء، بما لا يضر بالذات المستأجرة. وبالتالي فلك أن تؤجر المحل بمثل ما أخذته به أو كثر أو أقل لا حرج عليك في شيء من ذلك، لأنك قد ملكت منفعته بالإيجار من صاحبه. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4091 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.