Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4111

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أركان الجعالة وشروطها ٧
  4. من شروط صحة الجعالة

من شروط صحة الجعالة

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب مني شخص هندي أن أخلص له معاملة من أجل أن يستخرج له نقل إقامه وطلب مني المساعدة في هذا الموضوع مقابل أن يعطيني مبلغاً من المال، علما بأنني لا أداوم في نفس العمل ولكن لي معرفة في ذلك المكان علما بأن الهندي يريد إقامه شرعية ولكنه واجه بعض المشكلات البسيطة، سؤالي هو: هل المال الذي سآخذه منه حرام أم حلال أفيدوني أفادكم الله خيراً؟ وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأجرة على هذا العمل الذي ستقوم به هي من باب الجعالة، فإن كانت على عمل مباح فهي مباحة، ويشترط لصحة هذا العقد العلم بمقدار الجعل المكافأة، وانظر الفتوى رقم: ٤٧١٤، والفتوى رقم: ٥٢٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4111 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.