Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4114

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. ما يأخذه السمسار دون علم البائع هل يعد رشوة

ما يأخذه السمسار دون علم البائع هل يعد رشوة

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت لشراء شقة فوجدت السمسار يعرض علي شقة بسعر مناسب ولكن يشترط دفع مبلغ من المال (من تحت الطاولة) وذلك لإتمام البيع وهذا المبلغ لايدخل فى ثمن الشقة الفعلي ولا يتم ذكرة فى نص عقد الشقة. وبالفعل دفعت هذا المبلغ ولكن قد أفاقني الله قبل إتمام البيعة ورفضت تلك الشقة فالمبلغ يعتبر رشوة. فرجاءا إفادتي هل وقعت فى حكم الراشي أم لا؟ الرجاء أن تكون الإجابة متضمنة نصوص قرآنية؟ ورجاءا سرعة الافادة فهذا الموقف أدى لاحتمال فسخ خطبتي بعد ما علمت خطيبتى بأمر الرشوة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرشوة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهي من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. ﴿المائدة:٤٢﴾ .

; MARGIN: ٠cm ٠cm ٠pt" dir=rtl class=MsoNormal> والمراد بالسحت الرشوة. وقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. ﴿البقرة:١٨٨﴾ .

; MARGIN: ٠cm ٠cm ٠pt" dir=rtl class=MsoNormal> وعن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي.رواه أحمد وأبو داود.

; MARGIN: ٠cm ٠cm ٠pt" dir=rtl class=MsoNormal> فطلب الرشوة حرام، وقبولها حرام. وراجع لمزيد بيان الفتاوى الآتية أرقامها: ٢٤٨٧، ١٧٩٢٩، ١٢٥٦١٨.

; MARGIN: ٠cm ٠cm ٠pt" dir=rtl class=MsoNormal> أما المبلغ الذي طلبه السمسار فيحتمل أن يكون سمسرة، والسمسرة جائزة، أما أخذ السمسار عمولة من البائع دون علم المشتري والعكس فلا حرج فيه، ويكون مقدار الأجرة حسب الاتفاق بينهما. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٥٩٩٦.

; MARGIN: ٠cm ٠cm ٠pt" dir=rtl class=MsoNormal> فإذا كان المبلغ مأخوذاً على سبيل السمسرة فلا حرج فيه، لكن لو تبين لك أن السمسار أخذ منك هذا المبلغ لا على سبيل السمسرة ولكن ليقوم بخداع المالك وتضليله فهذا لا يجوز، لما فيه من الغش والخداع المحرمين، وهو من قبيل الأجرة المحرمة لا الرشوة، وإذا كان الأمر كذلك فقد أحسنت في تراجعك عن هذا البيع.

; MARGIN: ٠cm ٠cm ٠pt" dir=rtl class=MsoNormal> وعلى كل حال فما دمت قد تراجعت عن هذا البيع فلا نرى وجهاً لتسرع خطيبتك فيما تريده من فسخ الخطبة، فعلى تقدير أنك أخطأت فخير الخطاءين التوابون، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تعالى يقول: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَاّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ﴿آل عمران:١٣٥﴾ .

; MARGIN: ٠cm ٠cm ٠pt" dir=rtl class=MsoNormal> والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4114 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.