Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4122

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. حكم الوساطة في بيع أرصدة البنوك الإلكترونية

حكم الوساطة في بيع أرصدة البنوك الإلكترونية

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك على الإنترنت ما يسمى بوسائل الدفع الإلكترونية أو البنوك الإلكترونية، وهناك أشخاص يحتاجون أرصدة بهذه المواقع، وأنا أقوم بدور الوسيط، أي يوجد أشخاص لديهم أرصدة ويريدون بيعها، وأشخاص يريدون الشراء، فأقوم بشراء الرصيد من الذي يريد بيعه وأبيعه للشخص الذي يحتاج لشراء الرصيد مقابل عمولة أقوم بتحديدها، علما بأن العمولة غير مبالغ فيها وهى مقبولة، أنا في حاجة ماسة للإجابة وأرجو الرد في أقرب وقت إن شاء الله فهل هذا العمل جائز أو لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم أن ضوابط بيع وشراء العملات أشد من غيره من صور البيع الأخرى، وقد تقدمت لنا فتاوى في ضوابط بيع العملات تحت رقم: ٣٧٠٢.

وبالنسبة لما سألت عنه، فإنك لا تخلو من حالات ثلاث:

فإن كنت سمسارا لأحد طرفي العقد، فلاحرج عليك في أخذ عمولة على تلك السمسرة، إذا كانت المعاملة ذاتها جائزة، منضبطة بالضوابط الشرعية لبيع عملة بعملة أخرى، ومنها: حصول التقابض بمجلس العقد ويقوم مقامه مايكون في حكمه من تحويل الرصيد من حساب البائع إلى حساب المشتري فورا، وراجع الفتوى رقم: ٧١٠٧٢.

وأما إن كنت تشتري لنفسك فلابد من توفر الشروط المذكورة، والضوابط المبينة في الفتوى المحال إليها آنفا، ثم بعد انتقال الرصيد إلى حسابك يجوز لك بيعه لغيرك ولو بثمن أكثر إذا اختلفت العملات، بشرط حصول التقابض كما بينا.

وأما إذا كنت لاتشتريه لنفسك حقيقة وتبيعه لغيرك وأنت لاتملكه فلايجوز لك ذلك، ما لم تكن وكيلا عن البائع وسمسارا له، فإن وكنت وكيلا عنه فلاحرج، ولك أخذ عمولة على البيع كما ذكرنا سابقا، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٧٠٨، ٣٠٩٩، ٣٧٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4122 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.