Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4126

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. السمسرة في بيع الآثار

السمسرة في بيع الآثار

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم السمسرة في بيع الآثار، حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الآثار مباحة مما ينتفع به فلا حرج في السمسرة فيها بضوابطها الشرعية، وأما إن كانت محرمة فلا يجوز السمسرة فيها، لما في ذلك من التعاون على الحرام وأكل المال بالباطل.

ولمعرفة حكم الآثار وما يجوز بيعه منها وما لا يجوز، وضوابط السمسرة، انظر الفتاوي ذات الأرقام التالية: ١٤٢٦٦، ١٣٥٤٤، ٥١٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4126 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.