Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4133

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. مشروعية السمسرة إذا انضبطت بضوابطها الشرعية

مشروعية السمسرة إذا انضبطت بضوابطها الشرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك متجرا أبيع فيه الخشب وأريد أن أتوسط لشركات بيع الأجور مع الزبناء بحيث لا أشتري الأجور ولكن أكتفي باستقبال الطلبات وأوجهها لشركات بيع الأجور؛ ما الحكم الشرعي في هذه المعاملة.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يظهر لنا المراد من قولك شركات بيع الأجور، وعلى العموم لا حرج في عمل السمسرة أو الوساطة إذا انضبط بالضوابط الشرعية، والسمسرة من قبيل الجعالة وهي جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية من بعد عن الجهالة والغرر في الأجرة، وبعد عن التوسط في بيع أو شراء محرم، أو الدخول في معاملات محرمة كالربا والقمار.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٥٣٩١، ٦١٩٠، ١٢٥٤٦، ٧١٢٨٤، ٧٥٥٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4133 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.