Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4136

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. حكم أخذ أتعاب تسويق على أرض هو شريك فيها

حكم أخذ أتعاب تسويق على أرض هو شريك فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي مكتب عقار لتسويق العقارات وفي أحيان كثيرة نشترك مع بعض الإخوة في شراء الأراضي كمجموعة من ثلاث أو أربع أشخاص كمساهمة بالتساوي بيننا، السؤال هو: هل يحق لي أخذ دلالة (أتعاب على تسويق الأرض عند بيعها) رغم أن لي سهما فيها.. وإن كانت الأرض خالصة لي فهل يحق لي أخذ دلالة عليها؟! رغم أني حالياً لا آخذ دلاله عن الأرض تورعاً مع عدم علمي بالحكم! أتمنى منكم الإفادة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا اشتركت مع غيرك في شراء أرض وبيعها ثم بذلت جهداً في بيعها وتسويقها لا يلزمك هذا الجهد بموجب عقد الشركة فإنه يجوز لك أخذ أجرة المثل مقابل هذا العمل الزائد على عملك كشريك إذا كان ذلك عن اتفاق مع باقي الشركاء، وراجع الفتوى رقم: ٤٢٦٢٧.

وأما في الحالة الثانية وهي أن تكون أنت المالك الوحيد للأرض وتريد بيعها مع أخذ دلالة على ذلك فلا يظهر وجه ذلك إلا أن تخبر المشتري أن البائع شخص آخر وأنك وسيط وأن الأرض بكذا وأجرة الدلالة كذا، وهذا كذب وغش وتدليس، ولكن الذي ينبغي فعله هو أن تخبر المشتري بأنك المالك وتساومه في ثمن الأرض وتتراضيان على ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4136 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.