Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4144

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. حكم المتاجرة عن طريق الوسيط

حكم المتاجرة عن طريق الوسيط

[السُّؤَالُ]

ـ[شكرا على الرد حول الفتوى رقم ١١٠٣١٣ وحتى يرتاح قلبي بقي شيء أخير في نفس موضوع الفتوى ونفس الشروط ولكن البيع والشراء يكون من مالي أي بدون قرض من الوسيط.

وهل هذه المتاجرة شبيهة بالقمار.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المتاجرة عن طريق الوسيط تتم بمالك الخاص فلا حرج فيها فهي من باب السمسرة ولم تجتمع مع عقد السلف حتى يلزم من ذلك محذور الجمع بين السلف والسمسرة، لكن لا بد أن تنتبه إلى محذور آخر وهو أن لا يكون لك الحق إلا في البيع والشراء وليست لك القدرة على تسلم البضاعة والانتفاع بها، فهذا المحذور يدخل في الشروط التي تنافي مقتضى العقد وتدخل في الغرر.

وبناء على هذا، فإذا سلم التعامل من الاقتراض من الوسيط ومن المحذور المذكور فلا حرج فيه حينئذ.

وللمزيد تراجع الفتوى رقم: ١١٠٣١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4144 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.