Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4146

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. حكم التوسط بين شركة يعمل بها وشركة أخرى مقابل عمولة

حكم التوسط بين شركة يعمل بها وشركة أخرى مقابل عمولة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بإحدى المؤسسات التجارية، وعلمت أن هذه المؤسسة تحتاج إلى شركة توزيع، وهذا خارج اختصاصي فهل من الممكن أن أبلغ شركة من الشركات على أن يكون لي عمولة من هذه الشركة إذا اتفقت مع الإدارة بدون أن أتدخل ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع أن تتوسط بين شركتك والشركة الأخرى مقابل عمولة تأخذها منها إذا لم يكن هذا من ضمن عملك أو كان ذلك خارج دوامك الرسمي؛ إلا أن تأذن لك الشركة بالعمل أثناء الدوام، ويجب أن تكون في وساطتك هذه حريصا على مصلحة شركتك، فلا تحملك العمولة على عدم استقصاء النصح للشركة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4146 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.