Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4158

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. حكم أخذ سائق التاكسي عمولة من المحطة لقاء دلالة الزبائن عليها

حكم أخذ سائق التاكسي عمولة من المحطة لقاء دلالة الزبائن عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[عملي سائق تاكسي ننقل الركاب للمحطة المجمعة بأجرة معروفة، وفي المحطة مجموعة مكاتب يمنحوننا عمولة نقدية لكسب ود السائق بحيث يجلب لهم الزبائن دائما، هل العمولة حرام أم حلال، واذا كانت حراما فماذا أعمل بالنقود السابق استلامها..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو حالك من أحد أمرين:

الاحتمال الأول: أن تكون أجيرا في عملك كسائق، فإذا كان الأمر كذلك فإن الأجير لا يجوز له أن يقوم بعمل إضافي إلا بإذن مستأجره، فإن أذن لك، ولم يشتمل هذا العمل الإضافي على محذور شرعي من غش ونحوه كان ما كسبت من مال حلالا؛ وإلا كان هذا الكسب حراما. وراجع الفتوى رقم: ١٧٦٨٤.

الاحتمال الثاني: أن لا تكون أجيرا عند أحد، وتقوم بدلالة الزبائن على المكاتب على وجه ليس فيه محذور شرعي من غش ونحوه، وكانت العمولة محددة، فلا حرج عليك حينئذ في أخذ هذه العمولة، لأن هذا من باب السمسرة وهي جائزة إذا توفرت شروطها، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: ٥٥٥٤٠.

واعلم أن سبيل التخلص من المال الحرام – في حال ما إذا كان سبيل الكسب محرما – هو إنفاقه في سبيل الخير لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص من المال الحرام. وراجع الفتوى رقم: ٣٤٣٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4158 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.