Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4176

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. الحكم ينبني على كونك وكيلا أم سمسارا

الحكم ينبني على كونك وكيلا أم سمسارا

[السُّؤَالُ]

ـ[دلني أحد الأشخاص على تأشيرة سفر لدولة معينة بسعر رخيص، فزدت في السعر على أشخاص آخرين يريدون السفر دون علم الطرفين، فما حكم المبلغ الفارق من سعر البيع وسعر الشراء، مع العلم أن الطرفين لم يتقابلا ولكن جميع الإجراءات المتعلقة بالسفر سليمة ليس فيها غش أو تدليس.

أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السائل الكريم لم يبين لنا طبيعة عمله في هذه المعاملة، وهل هو وكيل أم وسيط فيها. ففي حال كان وكيلا عن الطرفين أو أحدهما فإنه لا يجوز له أن يأخذ فارق السعر ممن كان وكيلا عنه، وعليه رد الفارق إلى وكيله.

أما إن كان وسيطا (سمسارا) فالسمسرة عمل جائز، والأجرة عليها كذلك بشرط أن يتفق السمسار (الوسيط) مع من يريد السفر أو من يريد عمالة من دولة ما على أجرة محددة معلومة للطرفين والسمسار ومن يطلب منه هذه الخدمة، ولا يشترط أن يعلم العمال بقدر أجرة الوسيط التي يأخذها من رب العمل، ولا أن يعلم رب العمل بقدر الأجرة المأخوذة من العامل. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٤٥٩٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4176 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.