Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4185

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. أخذ الأجرة مقابل التوسط بين البائع والمشتري

أخذ الأجرة مقابل التوسط بين البائع والمشتري

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب مني أحد الأشخاص التوسط فى عملية تجارية مقابل عمولة معينة، ما حكم هذه العمولة، علما بأن هذا الشخص هو موظف مشتريات لدى المشتري ويرغب فى أخذ جزء من العمولة أيضا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتوسط بين البائع والمشتري يسمى في الفقه الإسلامي سمسرة وهي جائزة، ولا بأس بأخذ أجرة عليها، كما جاء في صحيح البخاري (باب أجر السمسرة) : ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً ... انتهى.

وعليه فلا حرج أن تقوم بهذه الوساطة وتأخذ عليها عمولة معلومة إن كانت الوساطة على سلعة مباحة شرعاً، أما موظف المشتريات الذي وكله المشتري في الشراء ويطلب منك جزءاً من هذه العمولة فلا يحل له أخذ شيء منها لنفسه، لأنه وكيل عن المشتري، وأي زيادة في المعاملة التي وكل عليها عائدة على المشتري الموكّل لا على الوكيل إلا أن يأذن له الموكّل. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ١٧٨٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4185 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.