Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4204

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. ما تنعقد به السمسرة

ما تنعقد به السمسرة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: ما حكم الوسيط بين البائع والمشتري - السمسار - وهل له صيغه في تعاقده سواء مع البائع أو المشترى وممن يتقاضى أجره من الاثنين أم من أحدهما وهل عليه الضمان إذا حصل تلف للمبيع؟

أفيدونا أفادكم الله وإن كانت هناك كتب في هذا المجال دلونا عليها أثابكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسمسار هو المتوسط بين البائع والمشتري، وعمله عمل جائز شرعاً فيجوز له أخذ الأجرة عليه، وهي كسائر عقود المعاوضات تفتقر إلى صيغة تدل عليها فأي لفظ دل عليها انعقدت به، فليس لها صيغة محددة، فلو قال التاجر للسمسار بع هذا ولك كذا، أو قال المشتري اشتر أو ابحث لي عن كذا ولك كذا، أو قال السمسار لهما أبيع لك أو أشتري لك كذا ولي كذا كل هذا تنعقد به السمسرة وتترتب عليه آثارها.

أما لجواب السؤال عمن يأخذ السمسار أجرته منه وهل عليه ضمان إذا حصل تلف للمبيع فنرجو مراجعة الفتوى رقم: ١٩٧١٦، والفتوى رقم: ١٢٥٤٦.

هذا ويمكن للسائل الوقوف على مزيد من أحكام السمسرة بالرجوع إلى كتب الفقه كالمغني في كتاب الإجارة وكتاب البيوع، وكذلك بالرجوع إلى كتب المذاهب، في باب الجعالة والبيوع ونحوها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4204 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.