Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4231

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. الكذب على السمسار لتقليل أجرته

الكذب على السمسار لتقليل أجرته

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض الناس إذا أراد أن يبيع عقارا خاصا به يقول لوسيط البيع إن هذا العقار لابني أو يقول الابن هو لأبي وهو مُلكه عقاره، وأنا أُريد نصف السعي وفي حقيقة الأمر أن العقار له وما قال ذلك إلا ليأخذ أكبر قدر من المال. فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الواقع أن مالك العقار يدعي أنه ملك لآخر لأجل الحصول على شيء من أجرة السمسرة، فإن ذلك يعد أكلاً لمال الناس بالباطل. قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴿البقرة: ١٨٨﴾ . وأكل المال بالباطل على وجهين أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والكذب والخديعة ونحو ذلك. والآخر: أخذه من جهة محظورة كثمن الخمر والخنزير ونحو ذلك. فالواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله ﷿ ورد المال المأخوذ بالكذب والخيانة إلى صاحبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4231 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.