Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4243

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. حكم دفع الشخص مالا لجهة معينة نظير التنسيق لتوظيفه

حكم دفع الشخص مالا لجهة معينة نظير التنسيق لتوظيفه

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أسأل عن المبلغ الذي يدفعه الشخص لجهة معينة.. (تقوم فيما أظن بالتنسيق بين جهة العمل وطالبه) حيث يكون في بعض الأحيان إعلان في جريدة عن وظائف وتدريب ونحو ذلك.. وبعد الاتصال على الرقم ومكالمة الموظف يعطيك معلومات عن الوظيفة.. ثم يقول أحضر معك مبلغا يحددونه، ويقولون إذا قبلتك تلك الجهة صاحبة العمل؛ يبقى المبلغ عندنا، وإذا لم تقبل بتدريبك وتوظيفك.. نعطيك المبلغ.. فأنا أظن أن هذا المبلغ يأخذونه مقابل التنسيق ونحو ذلك.. فما حكم هذا. وجزاكم الله خيراً،،]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يدفع الشخص مبلغاً من المال لجهة معينة نظير التنسيق لتوظيفه، وهو داخل في باب الجعالة، كما بيناه في الفتوى رقم: ٥٦٧٣٠.

لكننا ننبه إلى أن ذلك يكون ممنوعاً محرماً إذا اقترن به ما يدعو إلى تحريمه، كالتعدي على حق الغير، أو توظيف من ليس كفؤاً ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4243 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.