Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4253

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. حكم إعطاء المدرس أجرة في مقابل جلبه للدارسين إلى المدرسة

حكم إعطاء المدرس أجرة في مقابل جلبه للدارسين إلى المدرسة

[السُّؤَالُ]

ـ[٣ - في بعض المدارس في حاجة إلى عدد من الطلبة ليدرس فيها

فيعلن إلى مدرسيها من يأتي بالطلبة سوف يعطى له الأجرة، فهل هذا يعتبر من عمل الرشوة؟

أفيدونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما إعلان مسؤول المدرسة عن إعطاء المدرس أجرا إذا أتى ببعض الطلبة فهذه جعالة وهي جائزة وليست برشوة لأن الإتيان بالطلبة ليس من الحق الواجب على المدرس، ولكن يشترط فيها أن يكون الأجر الذي سيعطاه المدرس معلوما كأن تقول إدارة المدرسة للمدرس: لو أتيت بطالب فلك مائة ريال مثلا، أما إذا لم تحدد الأجرة فلا يصح هذا العقد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4253 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.