Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4256

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. أخذ الجعل مقابل دلالة الزبائن

أخذ الجعل مقابل دلالة الزبائن

[السُّؤَالُ]

ـ[توجد مؤسسة خاصة في بلدنا تدعم الشباب وذلك بإيصال الزبون إلى شركة وطنية لإبرام عقد بيع (آلات صناعية إلخ)

هذه المؤسسة الخاصة المتكونة من مجموعة من الشباب تستمد مدخولها من موصلات وأجور العمال وحق الكراء هذا المدخول يعطى لهم من طرف الزبون أو الشاب ويكون ضئيلا

نرجو الاستفادة منكم يا أهل العلم بالسند وفتاوى مجموعة العلماء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أخذ الجعل مقابل دلالة الزبائن على المؤسسة التي تعين على شراء الآلات الزراعية وغيرها من الأغراض، بشرط أن تكون عملية البيع مما لا يستتر وراءها القروض الربوية التي تلجأ إليها هذه المؤسسات في غالب الأحيان، ولمعرفة السمسرة بشروطها راجع الفتاوى التالية أرقامها: ٣٢٧٧٩ / ٤٥٨٥٢ / ٢٣٥٧٥ / ٥١٧٢، وللفائدة راجع الفتويين التاليتين: ٩٧٥٤ / ٥٢٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4256 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.