Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4266

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. أخذ العمولة بدون علم الزبون

أخذ العمولة بدون علم الزبون

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العمولة من المصنع بدون علم الزبون؟

وما حكم دواء الأمراض الجنسية من حيث علاج مرض الرجل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أخذ العمولة من المصنع ممن يروج له ويأتيه بالزبناء جائز إذا لم يغش الوسيط المروِّج الزبون كما هو موضح في الفتوى رقم:

٦١٩٠، والفتوى رقم: ٢٨١٩٧، والفتوى رقم: ١٢٥٤٦.

وأما دواء المرض الجنسي فلا مانع منه؛ لأن التداوي مشروع لقول النبي ﷺ: تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني.

وينبغي الالتزام بالشرع في التداوي، فلا يستعمل محرمًا ولا يكشف عورته إلا عند الضرورة وبقدرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4266 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.