Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4281

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. العمولة جائزة ولو بجهالة

العمولة جائزة ولو بجهالة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في العمولة للبيع. علما بأن هذه العمولة لا تزيد من ثمن السلعة. وإذا كان هدف الشركة زيادة المبيعات عن طريق الدعاية لهذه السلعة مقابل العمولة التي تدفعها الشركة؟

الرجاء الإفادة مع الشكر.

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمولة التي حددتها لك الشركة جائزة، وإن كانت فيها جهالة، لأنها من باب الجعل، والجهالة في الجعل لا تضر إذا كانت لا تمنع التسليم، عند بعض الفقهاء.

هذا ويجب عليك الحذر من ترويج السلعة بالباطل من أجل الحصول على نسبة أكبر، فتقع في الغش المحرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4281 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.