Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4285

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الجعالة ١٨١
  3. أحكام الجعالة ١٧٣
  4. حكم أخذ العمولة في الوساطة التجارية

حكم أخذ العمولة في الوساطة التجارية

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال حول أخذ العمولة من مورد لسلعة تجارية، حيث يعرض التاجر على الوسيط عمولة في حال اعتمد المشتري بضاعته، مع العلم بأن الوسيط لا يغش المشتري بالنصيحه حول صلاحية السلعة له وأفضليتها؟ وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر - والله أعلم - جواز أخذ العمولة عما يقوم به الوسيط إن كان على وجه النصيحة، وسلم من الغش والمحاباة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4285 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.