Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4293

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الصلح ١٤
  3. أحكام الصلح ٩
  4. حكم الصلح على أقل من قيمة البضاعة

حكم الصلح على أقل من قيمة البضاعة

[السُّؤَالُ]

ـ[كنا في رحلة، وطلب مني صديقي إعطاءه هاتفي لينقل بعض البيانات، وبعد حوالى ربع ساعة رأيته، فسألته أين هاتفي، أخبرني أنه أعطاني إياه مباشرة، وأشعرني بأني أنا الذي لا أتذكر في حين أني كنت بصحبة وأخبروه أنه لم يعطني شيئا، وبعد النقاشات التي دامت أياما قررنا أنه سيعطيني مبلغا أقل من الهاتف. فهل أقبل هذا المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن له بينة على أنه أعاد إليك الجوال، وأنت تجزم أنه لم يعده إليك، فهو مطالب برد مثله أودفع قيمته؛ لأنه عارية، والعارية مضمونة مطلقا على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: ٩٢٨٧.

وإن تراضيتما على أن يدفع أقل من قيمة الجوال فلا حرج، وذلك من الصلح الجائز المشروع. قال الإمام البهوتي في كشاف القناع: (وهو) أي الصلح شرعاً (معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين) -أي متخاصمين- وهو جائز بالإجماع، لقوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [الحجرات:٩] . وقوله: (والصُّلّحُ خَيْرٌ) ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح وصححه الحاكم. انتهى.

وهو ما ننصح به وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٥٥٥٠٠، والفتوى رقم: ١٧٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4293 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.