Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4302

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. العارية ٢٤
  3. الأحكام المتعلقة بالعارية ٢٤
  4. حكم تأجير العارية

حكم تأجير العارية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تمتع أكبر الأبناء بكراء شقة -كان أبوه قد بناها له أصلا لينتفع بها بالسكنى- دون إخوته إذا كان محتاجا لذلك على أن يحصيه ويكون دينا يسدده بخصم ما يعادله من الميراث..

وبارك الله فيكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأب بنى الشقة وأذن لولده في أن ينتفع بها للسكنى فهذا في حكم العارية وهي جائزة، والعلماء مختلفون في العارية أهي تمليك منفعة أم إباحة منفعة؟ فعلى القول الأول يجوز للولد أن يؤجر العارية، وعلى الثاني لا يجوز.

ومحل ما تقدم إذا كان الأب خص ولده بالسكنى لأمر سائع شرعا كفقر وحاجة فيكون له الانتفاع المذكور وليس عليه أن يرد شيئا في مقابله، أما إذا لم يكن التفضيل سائغا فلا يجوز للأب المفاضلة بين أولاده، ولا يجوز للابن قبول ذلك، هذا إذا كان هذا الانتفاع في حياة الأب، أما إن كان انتفاع الابن بالسكنى أو بالتأجير بعد موت الأب فإنه يكون وصية لوارث ولا تجوز إلا إذا أجازها الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4302 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.