Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4309

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. العارية ٢٤
  3. الأحكام المتعلقة بالعارية ٢٤
  4. ما يلزم المستعير إذا رهن العارية فبيعت

ما يلزم المستعير إذا رهن العارية فبيعت

[السُّؤَالُ]

ـ[قبل أكثر من ثلاث سنوات مرت أختي بضائقة مالية فأعرتها ذهبا وزنه نحو ١٠٠ جرام حتى ترهنه وتنتفع بالمبلغ، غير أن أختي لم تستطع في حينه تسديد مبلغ الرهن فتصرف المتجر في الذهب المرهون وباعه، تعرض علي أختي الآن تسديد ما عليها من حق لي (نقوداً) غير أننا مترددون فسعر الذهب ارتفع كثيراً عما كان عليه قبل ثلاث سنوات، ثم هل يجوز لي أن أطالبها بتسديد ما عليها بشراء ذهب شبيه وبنفس الوزن غير أن الوضع في هذه الحالة سيتم حساب سعر المصنعية إضافة لسعر الذهب؟ والله الموفق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلك أن أن تطالبي أختك بمثل هذا الذهب من حيث الوزن والمواصفات إن أمكن وجود هذه المواصفات التي كان عليها ذهبك كما في الحلي الذي تصنعه وتصوغه الآلات، فإن تعذر ذلك رجعت عليها بأكثر الأمرين من قيمته يوم بيعه أو ما بيع به كما صححه غير واحد من المحققين كالبهوتي وابن قدامة وغيرهما، جاء في كشاف القناع: فإن بيع الرهن رجع المؤجر أو المعير على الراهن بمثله في المثلي، وإلا بأن لم يكن الرهن مثلياً رجع به بأكثر الأمرين: من قيمته أو ما بيع به.

وجاء في المغني لابن قدامة في صدد الحديث عن بيع المرهون المستعار: الصحيح أنها إن بيعت بأقل من قيمتها، رجع -أي المعير على المستعير- بالقيمة، لأن العارية مضمونة، فيضمن نقص ثمنها، وإن بيعت بأكثر، رجع بما بيعت به، ثم علل ذلك بأن العارية ملك للمعير، فيكون ثمنها كله له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4309 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.