Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4316

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. العارية ٢٤
  3. الأحكام المتعلقة بالعارية ٢٤
  4. حكم سداد قيمة البناء عندما يغادر الباني المبنى

حكم سداد قيمة البناء عندما يغادر الباني المبنى

[السُّؤَالُ]

ـ[نظرا لغلاء الأراضي المهيأة للبناء وبما أن لي بيتا بطابق أرضي فقط في مكان راق فقد اقترح علي صديق أن يتكفل بمصاريف بناء طابق علوي فوق مسكني ليقيم فيه على أن يغادره عندما أدفع له المبلغ الذي صرفه في البناء دون أي فلس زيادة ولو كان ذلك بعد سنين طويلة. أي أن تكلفة البناء ترتفع من سنة إلى أخرى وهو لن يأخذ مني سوى ما دفعه حين البناء.

أليس في هذه المعاملة ربا.

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أبحت لصديقك البناء على ملكك بطريق الإعارة المطلقة عن الزمن، وما اتفقتما عليه من سداد ثمن البناء بالصورة المذكورة لا يصح لما فيه من الجهالة والغرر الواضحين.

والراجح في الإعارة المطلقة للعقار أنه يجوز للمعير (المالك) استردادها متى شاء على أن يدفع للمستعير قيمة البناء قائما لا منقوضا، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة على النحو الذي بيناه في الفتوى رقم: ٦٥٤٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4316 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.